السيد أحمد الموسوي الروضاتي
107
إجماعات فقهاء الإمامية
الإجماع حجة بانضمام المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليه السّلام - المعتبر - المحقق الحلي ج 1 ص 31 : وأما الإجماع : فعندنا هو حجة بانضمام ( المعصوم ) فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليه السّلام : فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الإجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين الا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة . صور الإجماع ولنفرض صورا ثلاثة : إحداها : أن يفتى جماعة ثم لا يعلم من الباقين مخالفا فالوجه أنه ليس حجة لأنا كما لا نعلم مخالفا لا نعلم أن لا مخالف ، ومع الجواز لا يتحقق دخول ( المعصوم ) في المفتين . الثانية : أن يختلف الأصحاب على قولين ، ففي جواز إحداث قول ثالث تردد ، لصحة انه لا يجوز بشرط أن يعلم أن لا قائل منهم الا بأحدهما . الثالثة : أن يفترقوا فرقتين ويعلم أن الإمام ليس في إحداهما ويجهل الأخرى ، فتعين الحق مع المجهولة ، وهذه الفروض تعقل لكن قل ان تتفق . الإجماع لا يصادمه الرواية - المعتبر - المحقق الحلي ج 1 ص 407 : لأن الإجماع على أن الحدث عمدا ، يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ، ويتعين حمله على غير صورة العمد ، لان الإجماع لا يصادمه الرواية . . . المحقق الحلي . الرسائل التسع * بحث في الإجماع - الرسائل التسع - المحقق الحلي ص 134 - 135 : من أقرض غيره مالا ليبتاع منه شيئا بأكثر من ثمنه لا على وجه التبرع من المقترض ، بل على وجه لو قيل للمقرض : لم أقرضت ؟ قال : لاكتسب بسبب القرض ، وبحيث لو لم يحابه المقترض لما